السيد يوسف المدني التبريزي
25
درر الفوائد في شرح الفرائد
فيها باصالة الاطلاق وعدم التقييد لكنها قابلة للدفع أو غير مطردة في جميع المقامات وعمدة الموهن لها ما ذكرناه فحينئذ إذا شك في جزئية شئ لعبادة لم يكن هنا ما يثبت به عدم الجزئية من اصالة عدم التقييد بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل بالوضع للصحيح في رجوعه إلى وجوب الاحتياط أو إلى اصالة البراءة على الخلاف في المسألة فالذي ينبغي ان يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحى والأعمى هو لزوم الاجمال على القول بالصحيح وحكم المجمل هو مبنى على الخلاف في وجوب الاحتياط أو جريان اصالة البراءة وامكان البيان والحكم بعدم الجزئية لأصالة عدم التقييد على القول بالأعم فافهم .